السيد تقي الطباطبائي القمي
439
مباني منهاج الصالحين
الأول : أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال : هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم أو هذا البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب ( 1 ) الثاني أن تلحظ المنافع مصروفة عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وان بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه وتضمن
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الوقوف الحديث : 1 و 2